السيد محمد حسن الترحيني العاملي
35
الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية
والجمع ( 1 ) تكرير الواحد فلا يتناول غير صنف واحد ، والمعنى المجازي لا يصار إليه عند الاطلاق ( 2 ) ، وبذلك ( 3 ) يحصل الفرق بينه ( 4 ) ، وبين الأخوة ، لأنه ( 5 ) لفظ متواطئ ، لا مشترك ، لأنه موضوع لمعنى يقع على المتقرب بالأب ، وبالأم ، وبهما وهذا أقوى . [ في الوصية للفقراء ] ( و ) الوصية ( للفقراء ( 6 ) تنصرف إلى فقراء ملة الموصي ) ، لا مطلق الفقراء وإن كان جمعا معرفا مفيدا للعموم . والمخصص شاهد الحال الدال على عدم إرادة فقراء غير ملته ، ونحلته ، ( ويدخل فيهم المساكين ( 7 ) إن جعلناهم ( 8 ) مساوين ) لهم ( 9 ) في الحال بأن جعلنا اللفظين بمعنى واحد ، كما ذهب إليه بعضهم ، ( أو أسوأ ) حالا ( 10 ) كما هو الأقوى ( 11 ) ،